العودة إلى التعاميم
قرار وزاري
قرار وزارة السياحة رقم 1195 التعليمات الخاصة بتصديق عقد العمرة
القرار رقم / ١١٩٥ /
وزير السياحة:
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972.
وعلى القرار الرئاسي رقم /9/ لعام 2025.
وعلى أحكام القانون رقم /2/ لعام 2009.
وعلى أحكام القانون رقم /31/ لعام 2022.
يقرر ما يلي:
يقصد بالتعابير التالية:
-المكتب المؤهل: هو موقع العمل السياحي المرخص أصولاً من وزارة السياحة باختصاص العمرة وحصل على عقد مؤهل من قبل وزارة الحج في المملكة العربية السعودية.
-المكتب المرخص: هو موقع العمل السياحي المرخص أصولاً من وزارة السياحة باختصاص العمرة ولم يحصل على عقد مؤهل من وزارة الحج في المملكة العربية السعودية وقام بإبرام اتفاق مع مكتب مؤهل للعمل بشكل تعاوني في مجال العمرة.
المادة 1 - تصديق عقد العمرة:
لا يحق العمل في مجال تنظيم وتسيير رحلات العمرة إلا للمكاتب المؤهلة وبعد تصديق عقد العمرة وفق هذا القرار كما يحق للمكاتب المرخصة والتي تبيع رحلات العمرة لصالح المكاتب المؤهلة المتعاقد معها وذلك وفق ما يلي:
يتقدم مكتب العمرة بإبراز عقد مع شركة خدمات معتمرين بما يتفق مع الشروط المتبعة في بلد المقصد بحضوره شخصياً أو من وكيل يحمل وكالة سارية المفعول لتصديقه في الجمهورية العربية السورية وفق الخطوات التالية:
-يبدأ تصديق العقود اعتباراً من 15 ذي القعدة وينتهي في 15 جمادى الثاني من كل عام، بما يوافق تاريخ 2026/5/2 وينتهي في 2026/11/25.
-تصديق العقد من غرفة السياحة المعنية.
-تقوم مديرية السياحة في المحافظة المعنية بإجراء جولة رقابية للمكتب طالب التصديق للتأكد من وجود الكادر ووجود الكادر الإداري للمكتب، بناءً على ذلك يصدق العقد من المديرية.
-لا يصدق العقد إلا بعد تحقيق الشروط الفنية والإدارية المشار إليها.
-يرفق صورة عن بيان الكشف للجولة الرقابية مع نسخة العقود عند التقديم إلى وزارة السياحة.