العودة إلى التعاميم
تعميم
كتاب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية 4784-1 لعدم اجراء جولات رقابية إلا من خلال لجنة
الجمهورية العربية السورية
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
الرقم: 1/4784
التاريخ: 15/07/2026 م
إلى الجهات العامة كافة
إشارة إلى المادة /12/ من القانون رقم /23/ لعام 2022م، بخصوص الترخيص والرقابة على المنشآت السياحية والمتضمنة تشكيل لجان للرقابة المشتركة بقرار من وزير السياحة في كل محافظة من ممثلين عن مديرية السياحة والمحافظة المعنية ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية المالية ومديرية الصحة في المحافظة، إضافة إلى ممثل عن كل من غرفة السياحة والوحدات الإدارية المعنية على أن تتولى هذه اللجان الرقابة على المنشآت كل حسب اختصاصه.
وإلى كتاب وزارة السياحة رقم /2886/ تاريخ 06/04/2026م، المتضمن قيام بعض الجهات العامة (المالية، الشؤون الاجتماعية والعمل، السياحة، المحافظة) بإجراء رقابة على المنشآت السياحية كل منها على نحو مستقل.
نرغب إليكم الاطلاع وعدم إجراء جولات رقابية على المنشآت السياحية إلا من خلال اللجان المشكلة بموجب القانون رقم /23/ لعام 2022م.
شاكرين تعاونكم
الأمين العام لرئاسة الجمهورية
د. عبد الرحمن الأعمى